العلامة المجلسي

189

بحار الأنوار

8 - تفسير العياشي : عن إسماعيل الجريري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قول الله : ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ) قال : اقرأكما أقول لك يا إسماعيل : إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى ( 1 ) وينهى ) قلت : جعلت فداك إنا لا نقرأ هكذا في قراءة زيد ، قال : ولكنا نقرأها ، وهكذا في قراءة علي عليه السلام ، قلت : فما يعني بالعدل ؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله ، قلت : والاحسان ؟ قال : شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ، قلت : فما يعني بايتاء ذي القربى حقه ، قال : أداء إمام ( 2 ) إلى إمام بعد إمام ( وينهى عن الفحشاء والمنكر ) قال : ولاية فلان ( 3 ) . بيان : لعله كان في قرائته عليه السلام ( 4 ) حقه ، فأسقطته النساخ ، أو ( أداء ) مكان ( إيتاء ) فصحفته . 9 - الغيبة للنعماني : الكليني عن العدة عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن أبي وهب عن محمد بن منصور قال : سألته يعني أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون ) قال : فهل رأيت أحدا زعم أن الله أمره بالزنا وشرب الخمر أو شئ من هذه المحارم ؟ قلت : لا ، قال : فما هذه الفاحشة التي يدعون أن الله أمرهم بها ؟ قلت : الله أعلم ووليه ، قال : فإن هذا في أولياء أئمة الجور ادعوا أن الله أمرهم بالايتمام بهم ( 5 ) فرد الله ذلك عليهم ، وأخبرهم أنهم قالوا عليه الكذب ، وسمى ذلك منهم فاحشة ( 6 ) . 10 - وبهذا الاسناد عن محمد بن منصور قال : سألت عبدا صالحا عليه السلام عن قول الله

--> ( 1 ) في المصدر : وايتاء ذي القربى حقه . ( 2 ) في المصدر : أداء أمانته . ( 3 ) تفسير العياشي 2 : 267 فيه : [ ولاية فلان وفلان ] والآية في النحل : 90 ( 4 ) قد عرفت انه موجود في المصدر . ( 5 ) في المصدر : أمرهم بالايتمام بقوم لم يأمرهم الله بالايتمام بهم . ( 6 ) غيبة النعماني : 64 ، والآية في الأعراف : 28 .